للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإِنْ وَلَدَتْ، ذَبَحَ وَلَدَهَا مَعَهَا. وَلَا يَشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَلَدِهَا.

ــ

«الفُصولِ» وغيرِه، يَضْمَنُ إنْ رَكِبَها بعدَ الضَّرُورَةِ ونقَص. الثَّانيةُ، قوْلُه: وإنْ ولَدَتْ ذَبَح ولَدَها معها. بلا نِزاعٍ. وسواءٌ عَيَّنَها حامِلًا، أو حدَث الحَمْلُ