للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِجِلْدِهَا وَجُلِّهَا. وَلَا يَبِيعُهُ، وَلَا شَيْئًا مِنْهَا.

ــ

لأنَّه باشَرَها، وتاقَتْ نفْسُه إليها. قالَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ.

قوله: وله أَنْ ينْتَفِعَ بجِلْدِها وجُلِّها. هذا المذهبُ مُطْلَقًا، وعليه أكثرُ الأصحابِ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: لا خِلافَ فى الانْتِفاعِ بجُلُودِها