للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإِنْ ذَبَحَهَا فَسُرِقَتْ، فَلَا شَىْءَ عَلَيْهِ فِيهَا.

ــ

يجُوزُ، ويَشْتَرِى به آلةَ البَيْتِ، لا مأْكولًا. قال فى «التَّرْغيبِ»، و «التَّلْخيصِ»: وعنه، يجوزُ بَيْعُهما بمَتاعِ البَيْتِ، كالغِرْبالِ، والمُنْخُلِ، ونحوِهما، فيكونُ إبْدالًا بما يحْصُلُ منه مقْصُودُها, كما أجَزْنا إبْدالَ الأُضْحِيَةِ. انتهى. وقطَع به فى «القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ». وقال: نصَّ عليه. وعنه، يجُوزُ بَيْعُها، ويتَصَدَّقُ بثَمَنِه. وعنه، يجُوزُ، ويَشْتَرِى بثَمَنِه أُضْحِيَةً. وعنه، يُكْرَهُ. وعنه، يجوزُ بَيْعُهما مِنَ البَدَنَةِ والبَقَرَةِ، ويتَصدَّقُ بثَمَنِه دُونَ الشَّاةِ. اخْتارَه الخَلَّالُ. وقال فى «الرِّعايَةِ»: وقيلَ: لَه بَيْعُ سَواقِطِ الأُضْحِيَةِ، والصَّدَقَةُ بالثَّمَنِ. قال: قلتُ: وكذا الهَدْىُ. انتهى.

قوله: وإنْ ذبَحَها فسُرِقَتْ، فلا شَئَ عليه فيها. ولو كانتْ واجِبَةً. هذا المذهبُ. نقَلَه ابنُ مَنْصُورٍ. وجزَم به فى «المُغْنِى»، و «المُحَرَّرِ»،