للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

به المُصَنِّفُ هنا. وهو المذهبُ، ونصَّ عليه فى مَن جرَّها بقَرْنِها إلى المَنْحَرِ فانْقَلَعَ. وجزَم به فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «الوَجيزِ»، و «الخِرَقِىِّ»، و «الزَّرْكَشِىِّ»؛ وغيرِهم. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وقال القاضى: القِياسُ لا يُجْزِئُه. فعلى المذهبِ، تخْرُجُ بالعَيْبِ عن كْونِها أضْحِيَةً. قالَه فى «القاعِدَةِ الأَرْبَعِين»، فإذا زالَ العَيْبُ عادَتْ أُضْحِيَةً كما كانت. ذكَرَه ابنُ عَقِيلٍ، فى «عُمْدَةِ الأدِلَّة». فلو تَعَيَّبَتْ هذه بفِعْلِه، فله بدَلُها. جزَم به فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ». وهو ظاهِرُ ما جزَم به فى «الفُروعِ». وإنْ كان مُعَيَّنًا عن واجِبٍ