المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. واقْتَصرَ عليه الزَّرْكَشِىُّ. وهو ظاهِرُ كلامِه فى «الوَجيزِ» وغيرِه. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنه لا يُسْتَحَب الأكْلُ منه. قدَّمه فى «الفُروعِ».
قوله: ولا يأكُلُ مِن وَاجبٍ، إلَّا مِن دَمِ المُتْعَةِ والقِرَانِ. هذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، ونصَّ عليه. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وقال: اخْتارَه الأكْثَرُ. قال الزَّرْكَشىُّ: وهو الأشْهَرُ. وظاهِرُ كلامِ الخِرَقِى، أنه لا يأكلُ إلَّا مِن دَمِ المُتْعَةِ فقط. قالَه فى «المُسْتَوْعِبِ»، و «التَّلْخيصِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. لكنْ قال الزَّرْكَشِىُّ: كأنَّ الخِرَقِى اسْتَغْنَى بذِكْرِ التَّمَتُّعِ عنِ القِرَانِ؛ لأنَّه نَوْعُ تَمَتُّعٍ؛ لتَرَفُّهِه بأحَدِ السَّفَرَيْن. انتهى. وقال الآجُرِّى: لا يأْكُلُ مِن هَدْى (١) المُتْعَةِ والقِرَانِ أيضًا. وقدَّمه فى «الرَّوْضَةِ». وعنه، يأْكُلُ مِنَ الكُلِّ، إلَّا مِنَ النَّذْرِ وجَزاءِ