للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

به فى «الوَجيزِ». قال فى «الفُروعِ»: وعكْسُه أشْهَرُ. قلت: وهو ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ. وقدَّمه الزَّرْكَشِىُّ. وقال فى «البُلْغةِ»: يجوزُ قتْلُ ما قاتَلُوا عليه فى تلك الحالِ. وجزَم به المُصَنِّفُ، والشَّارِح، وقالا: لأنَّه يُتَوَصَّلُ به إلى قَتْلِهم وهَزِيمَتِهم. وقالا: ليس فى هذا خِلافٌ. وهو كما قالا.