للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالنِّسَاءَ، إِلَّا طَاعِنَةً فى السِّنِّ، لِسَقْى الْمَاءِ، وَمُعَالَجَةِ الْجَرْحَى.

ــ

لضَرورَةٍ. الثَّانى، ظاهِرُ قوْلِه: ويَمْنَعُ النِّساءَ، إلّا طاعِنَةً فى السِّنِّ، لسَقْىِ الماءِ، ومُعالَجَةِ الجَرْحَى. منْعُ غيرِ ذلك مِنَ النِّساءِ. وهو صحيحٌ. وهو ظاهِرُ كلامِ الأصحابِ. وقال بعضُ الأصحابِ: لا تُمْنَعُ امْرأةُ الأميرِ لحاجَتِه، كفِعْلِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، منهم المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ.

تنبيه: ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ، المَنْعُ مِن ذلك على سَبِيلِ التَّحْريمِ. وهو ظاهِرُ كلامِ أكثرِ الأصحابِ. وقدَّمه فى «الفُروعِ». وجزَم فى «المُغْنِى»،