للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ إِلَّا قِيمَتُهَا.

ــ

الأصحابِ. قال فى «الفُروعِ»: فُسِخَ الصُّلْحُ فى الأشْهَرِ. قال ابنُ مُنَجَّى فى «شَرْحِه»: هذا المذهبُ. وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِيَيْن». واخْتارَه القاضى. وجزَم به فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «الخُلاصَةِ»، وغيرِهم. ويَحْتَمِلُ أنْ لا يكونَ له إلَّا قِيمَتُها. وهو وَجْهٌ لبعضِ الأصحابِ. وصحَّحه فى «المُحَرَّرِ». وإليه مَيْلُ الشَّارِحِ، وقوَّاه. قلتُ: هو الصَّوابُ. وظاهِرُ نَقْلِ ابنِ هانِئٍ، أنَّها [له، لسَبْقِ] (١) حقِّه، ولرَبِّ الحِصْنِ القِيمَةُ.

فائدة: لو بُذِلَتْ له الجارِيَةُ مجَّانًا أو بالقِيمَةِ، لَزِمَ أخْذُها وإعْطاؤُها له.


(١) فى ط: «لو سبق»، أ: «لمن سبق».