ثُلُثَ الغَنِيمَةِ بعدَ الخُمْسِ. نصَّ عليه. ويجوزُ أنْ يُعْطِيَه ذلك مِن غيرِ شرْطٍ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وعنه، لا يُعْطِى إلَّا بشَرْطٍ. وأطْلَقهما فى «المُحَرَّرِ». ويحْرُمُ تَجاوُزُه الثُّلُثَ فى هذا، وفى النَّفَلِ مُطْلَقًا. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه. وجزَم به فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، وغيرِهما، ونَصَراه. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وعنه، يحْرُمُ بلا شَرْطٍ فقط. صحَّحه فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى». وقدَّمه فى «الصُّغْرى»، و «الحاوِيَيْن». وأطْلَقهما الزَّرْكَشِىُّ.