قوله: وإنْ أخَذَه أحَدُ الرَّعِيَّةِ بثَمَنٍ، فهو أحَقُّ به بثَمُنِه. وهو المذهبُ. جزَم به فى «الوَجيزِ»، و «المُنَوِّرِ». قال فى «المُحَرَّرِ»: هذا المشْهورُ عن أحمدَ. وقدَّمه فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِيَيْن»، و «الإِرْشادِ». وقال القاضى: حُكْمُه حُكْمُ ما لو وجَدَه صاحِبُه بعدَ القِسْمَةِ، على ما تقدَّم.
قوله: وإنْ أخَذَه بغيرِ عِوَضٍ، فهو أحَقُّ به بغيرِ شئٍ. وهو المذهبُ. قال فى «المُحَرَّرِ»: وهذا ظاهِرُ المذهبِ. قال فى «الفُروعِ»: أخَذَه منه بغيرِ قِيمَةٍ