فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ». الثَّانيةُ، ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ، أنَّه يَسْتَحِقُّ سَهْمَه مِنَ الغَنِيمَةِ. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ. قدَّمه فى «الفُروعِ»، و «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، ونَصرَاه. وصحَّحه فى «النَّظْمِ». وعنه، يُحْرَمُ سَهْمَه. اخْتارَه الآجُرِّىُّ. وجزَم به ناظِمُ «المُفْرَداتِ»، وهو منها. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِيَيْن». وأطْلَقهما فى «المُحَرَّرِ»، و «القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ». الثَّالثةُ، يؤخَذُ ما غَلَّه [مِنَ المَغْنَمِ](١)؛ فإنْ تابَ قبلَ القِسْمَةِ، رَدَّه للمَغْنَمِ، وإنْ تابَ بعدَ القِسْمَةِ، رَدَّ خُمْسَه للإِمامِ، وتصَدَّقَ بالباقى. نصَّ عليه.