للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أبو بَكْرٍ. وقدَّمه فى «الخُلاصَةِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِيَيْن». وعنه، قوْلُ مَن يدُلُّ الحالُ على صِدْقَهِ. وأطْلَقهُنَّ فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ»، و «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ».

فائدة: يُقْبَلُ قوْلُ عَدْلٍ إنِّى أمَّنْتُه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال فى «الفُروعِ»: يُقْبَلُ فى الأصحِّ، كإخْبَارِهما أنَّهما أمَّناه، كالمُرْضِعَةِ على فِعْلِها. قال القاضى: هو قِياسُ قَوْلِ أَحمدَ. واخْتارَه أبو الخَطَّابِ وغيرُه. وجزَم به فى «المُحَرَّرِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «النَّظْمِ» وغيرِه. وقيل: لا يُقْبَلُ.