وغيرهم. وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الكُبرى». وقيل: لا ينْقُضُ. وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الصُّغْرى». وهو ظاهرُ «الوَجيزِ». وأطْلَقَهُما في «الفُروعِ». وصرَّحَ المَجْدُ أنَّه لا ينْقُضُ لمْسُ الطِّفْلَةِ، وإنَّما ينْقُضُ لمْسُ التي تُشْتَهى. قلتُ: لعَلَّه مُرادُ مَن أطْلقَ. وأمَّا العَجوزُ فهي كالشَّابَّةِ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وهو ظاهرُ كلامِ كثيرٍ مِنَ الأصحاب. وجزَم به في «المُسْتَوْعِبِ»، و «المُغْنِي»، و «الكافِي»، و «التَّلْخيصٍ»، و «الشَّرحِ»، وابنُ رَزِينٍ في «شَرْحِه»، و «الإِفاداتِ»، و «ابنِ تَميمٍ»، و «الزَّرْكَشِي». وصَحَّحَه النَّاظِمُ. وقدَّمه ابنُ عُبَيدان، و «الرِّعايَةِ الكُبْرَى». وقيل: لا ينْقُضُ. وأطْلَقَهُما في