للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلَا يَنْقُضُ لَمْسُ الشَّعَرِ وَالسِّنِّ وَالظُفْرِ وَالأْمْرَدِ.

ــ

العكْسِ. وشمِل كلامُه أيضًا اللَّمِسَ بيَدٍ شَلَّاءَ. وهو صحيحٌ. وهو المذهبُ، وعليه الجمهور. وقدَّمه في «الفُروعِ»، و «الرِّعايتَين»، و «ابنِ عُبَيدان»، وغيرهم. وهو ظاهرُ كلامِ كثيرٍ مِنَ الأصحابِ. وقيل: لا ينْقُضُ. قال ابنُ عَقِيل: يَحتَمِلُ أنْ يكونَ كالشَّعَرِ؛ لأنَّها لا رُوع فيها. وأطْلَقَهُما ابنُ تَميمٍ، و «الحاويَين». وقيل: لا ينْقُضُ مسُّ أصَلِي بأشَل، بخِلافِ العكْس.

قوله: ولا يَنْقُضُ لَمسُ الشَّعَرِ والسِّنِّ والظُّفْرِ. وهذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطعَ به كثير منهم. وقيل: ينْقُضُ.

قوله: والأمرَدُ. يعني، أنَّه لا ينْقُضُ لمسُه ولو كان لشهوْةٍ. وهو المذهبُ. نصَّ عليه الإمامُ أحمدُ، وقطع به أكْثَرُ المُتَقَدِّمين. وخرَّجَ أبو الخَطابِ روايَة بالنَّقْض إذا