للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى»، و «الحاوِيَيْن»، وغيرِهم، وعِبارَتُهم كعِبارَةِ المُصَنِّفِ. وقدَّمه فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى». وقيل: يجوزُ إطْلاقُ ذلك كلِّه. وقدَّمه فى «الكافِى»، واخْتارَه. قال فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»: فإنْ شرَط الضِّيافَةَ مُطْلَقًا، صحَّ فى الظَّاهِرِ. قال أبو بَكْرٍ: إنْ أطْلَقَ قَدْرَ الضِّيافَةِ، فالواجِبُ يَوْمٌ وليْلَةٌ. وأطْلَقهما فى «الفُروعِ». وقيل: يقْسِمُ الضِّيافَةَ على قَدْرِ جِزْيَتِهم. ذكَرَه فى «الرِّعايَةِ». وجزَم به فى «المُذْهَبِ»، و «الكافِى»، و «الحاوِى الكَبِيرِ»] (١).

قوله: ولا يَجِبُ ذلك مِن غيرِ شَرْطٍ. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. قدَّمه فى «الهِدَايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ»، [و «المُسْتَوْعِبِ»] (١)، و «الخُلاصَة»، [و «الكافِى»(١)، و «المُحَرَّرِ»، [و «النَّظْمِ»] (١)، و «الفُروعِ»، و «الحاوِى الكَبِيرِ». وقال القاضى: يجِبُ. وصحَّحه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. قال فى «الرِّعايتَيْن»: ويَلْزَمُ يَوْمٌ وليْلَةٌ بلا شَرْطٍ. وقيل: لا (٢). وأطْلَقهما فى «الحاوِى الصَّغِيرِ». قال فى «الرِّعايتَيْن»: ولا يَزِيدُ على ثَلاثَةِ أيَّامٍ.

فائدة: لو جعَل الضِّيافَةَ مَكانَ الجِزْيَةِ، صحَّ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ.


(١) زيادة من: ش.
(٢) سقط من: الأصل، أ.