قوله: وإذا تَوَلَّى إمامٌ، فَعرَف قَدْرَ جِزْيَتِهم، وما شُرِطَ عليهم، أقَرَّهم عليه. وكذا لو قامَتْ بَيِّنَةٌ بذلك، وكذلك لو كان ذلك ظاهِرًا. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. واعْتَبرَ فى «المُسْتَوْعِبِ» ثُبوتَه.
قوله: وإنْ لم يَعْرِفْ، رجَع إلى قَوْلِهم. يعْنِى، وله تحْلِيفُهم. وهذا المذهبُ. قدَّمه فى «المُذْهَبِ»، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِيَيْن»، وغيرِهم.