للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَإِنْ قَدِمَ رَسُولٌ لَابُدَّ لَهُ مِنْ لِقَاءِ الْإِمَامِ، خَرَجَ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ، فَإِنْ دَخَلَ، عُزِّرَ وَهُدِّدَ، فَإِنْ مَرِضَ فِى الْحَرَمِ، أَوْ مَاتَ، أُخْرِجَ، وَإِنْ دُفِنَ، نُبِشَ، إِلَّا أنْ يَكُونَ قَدْ بَلِىَ.

ــ

صحيحٌ، فيَجوزُ، وهو المذهبُ. قال فى «الفُروعِ»: هذا الأشْهَرُ. قال فى «الرِّعايَةِ»: قلتُ: بإذْنِ مُسْلِمٍ. وقيل: يُمْنَعُون أيضًا. اخْتارَ القاضى فى بعْضِ كُتُبِه، وحُكِىَ عن ابنِ حامِدٍ، وقدَّمه فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى».