للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عليهم نِصْفُ العُشْرِ فى أمْوالِهم. وعلى ذلك، هل يخْتَصُّ ذلك بالأمْوالِ التى يَتَّجِرُون بها إلى غيرِ بلَدِنا؟ على رِوايتَيْن؛ إحْداهما، يخْتَصُّ بها. والثَّانية، يجِبُ فى ذلك، وفيما لم يتَّجِرُوا به مِن أمْوالِهم وثِمارِهم ومَواشِيهم. قال: وأهْلُ الحَربِ إذا دخَلُوا إلينا تُجَّارًا بأمانٍ، أُخِذَ منهم العُشْرُ دَفْعَةً واحدةً، سواءٌ عشَرُوا أمْوالَ المُسْلِمِين، إذا دَخلَت إليهم أم لا. وعنه، إنْ فعَلُوا ذلك بالمُسْلِمِين، فُعِلَ بهم، وإلَّا فلا. انتهى. وأخْذُ العُشْرِ فهم مِنَ المُفْرَداتِ. قال ناظِمُها:

والكافِرُ التَّاجِرُ إنْ مَرَّ على ... عاشِرِنا يأخُذُ عُشْرًا انجَلَى

حتى ولو لم ذا عليهم شرْطًا ... أو لم يَبِيعُوا عندَنا ما سقَطَا

أو لم يكُونُوا يَفْعَلُوا ذاكَ بنا ... هذا هو الصَّحيحُ مِن مَذْهَبِنا

انتهى.