وَالثّانِيَةُ، الْمُعَاطَاةُ، مِثْلَ أن يَقُولَ: أعْطِنِى بِهَذَا الدِّينَارِ خُبْزًا. فَيُعْطِيَهُ مَا يُرْضِيهِ. أو يَقُولَ الْبَائِعُ: خُذْ هَذَا بِدِرْهَم. فَيَأْخُذَهُ. وَقَالَ الْقَاضِى: لَا يَصِحُّ هَذَا إِلَّا فى الشَّئِ الْيَسِيرِ.
ــ
قوله: والثَّانيةُ، المُعاطاةُ. الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، صِحَّةُ بَيْعِ المُعاطاةِ مُطْلَقًا، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وهو المَعْمُولُ به فى المذهبِ. وقال القاضى: لا يصِحُّ إلَّا فى الشئِ اليَسِيرِ. وعنه، لا يصِحُّ مُطْلَقًا. وقدَّمَه فى «الرِّعايَةِ الكُبْرى». وأطْلقَهُنَّ فى «التَّلْخيصِ»، و «البُلغَةِ».