أقْعَدُ مِن كَلامَ ابنَ مُنَجَّى، وهو مُرادُ المُصَنِّفِ.
تنبيه: دخل فى كلامِ المُصَنِّف صحَّةُ بَيعٍ مُجازِ فى مِلْكِ غيرِه، ومُعَيَّنٍ مِن حائطٍ يَجْعَلُه بابًا، ومِن أرْضِه يَصْنَعُه بِئْرًا، أو بالُوعَةً، وعَلْوِ بَيْتٍ مُعَيَّن ليَبْنِىَ عليه بِناءً مَوْصُوفًا، ولو لم يكُنِ البَيتُ مَبْنِيًّا، على أصحِّ الوَجْهَيْن. قالَه فى «الرِّعايَةِ». وجزَم به ابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه»، و «الهِدايَةِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «الحاوِى الكَبِيرِ». وقيل: لا يصِحُّ إذا لم يكُنْ مَبْنِيًّا. وأطْلقَهما فى «الرِّعايَةِ الصُّغرى»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ». ويأْتِى ذلك فى كلامِ المُصَنِّفِ فى بابِ الصُّلْحِ.
قوله: فيَجوزُ بَيْعُ البَغْلِ والحِمارِ. هذا المذهبُ بلا رَيْبٍ، وعليه الأصحابُ. وحكَاه فى «التَّلْخيصِ»، و «البُلْغَةِ» إجْماعًا. وقال الأَزَجِىُّ فى «النِّهايَةِ»: