كلامُ المُصَنِّفِ هنا. لكِنَّ الأَوْلَى أنَّه أرادَ ما يصْلُحُ أن يَقْبَلَ التَّعْليمَ، وهو محَلُّ الخِلافِ. فعلى المذهبِ، فى جَوازِ بَيْعِ فِراخِه وبَيْضِه وَجْهان. وأطْلقَهما فى «الفُروعِ». وأطْلَقهما فى «الرِّعايَةِ» فى البَيْضِ؛ أحدُهما، يجوزُ فيهما إذا كان البَيْضُ يُنْتَفعُ به، بأنْ يصِيرَ فَرْخًا. اخْتارَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. وصحَّحَه فى «النَّظْمِ». وقدَّمه فى «الكافِى»، و «الحاوِى الكَبِيرِ»، و «ابنِ رَزِينٍ». قال الزَّرْكَشِىُّ: إنْ قَبِلَ التَّعْليمَ، جازَ على الأَشْهَرِ، كالجَحْشِ الصَّغِيرِ. وقيل: لا يجوزُ بَيْعُهما. وقال القاضى: لا يجوزُ بَيْعُ البَيْضِ؛ لنَجاسَتِه. وردَّه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ.