أحدُهما، يصِحُّ مُطْلَقًا. وهو المذهبُ، وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِىِّ. وصحَّحَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، والنَّاظِمُ، وصاحِبُ «التَّصْحيحِ»، وغيرُهم. وجزَم به فى «الوَجيزِ»، و «مُنْتَخَبِ الآدَمِىِّ». واخْتارَه ابنُ حامِدٍ، وابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكرَتِه». والوَجْهُ الثَّانى، لا يصِحُّ مُطْلَقًا. قال المُصنِّفُ، والشَّارِحُ: ذهَب جماعةٌ مِن أصحابِنا إلى تحْريمِ بَيْعِه. وجزَم به فى «المُنَوِّرِ». وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ». فعليه، لو أتْلفَه مُتْلِفٌ، ضَمِنَه، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، ويَحْتَمِلُ أنْ لا يَضْمنَه، كالدَّمْعِ والعَرَقِ. قالَه القاضى. نقَلَه فى «شَرْحِ المُحَرَّرِ» للشَّيْخِ تَقِىِّ الدِّينِ. وقيلَ: يصِحُّ مِنَ الأمَةِ دُونَ الحُرَّةِ. وأطْلَقَهُنَّ فى «الفائقِ»، وأطْلقَ الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَهُ اللَّهُ، الكَراهةَ.
فائدة: لا يجوزُ بَيْعُ لَبَنِ الرَّجُلِ. ذكَرَه القاضى محَلَّ وِفاقٍ، وتابَعه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ على ذلك. قلتُ: وفى تقْيِيدِ بعضِ (١) الأصحابِ ذلك بالآدَمِيَّاتِ إيماءٌ إلى ذلك.
فائدة: لا يصِحُّ بَيْعُ مَن نُذِرَ عِتْقُه. على الصَّحيحِ مِنَ المذَهبِ. قال فى