قوله: وفى كَراهَةِ شِرائِه. وإبْدالِه رِوَايتان. وأطْلَقهما فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الكافِى»، و «الهادِى»، و «التَّلْخيصِ»، و «البُلْغَةِ»، و «الفائقِ»، و «الحاوِيَيْن»؛ إحداهما، لا يُكْرَهُ. وهو المذهبُ؛ فقد رَخَّص الإِمامُ أحمدُ فى شِرائِها. وجزَم به فى «الوِجيزِ»، و «المُنَوِّرِ». وصحَّحَه فى «التَّصْحيحِ». قال فى «الفُروعِ»: الأصح أنَّهما لا يحْرُمان. وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ»، و «الشَّرْحِ». واخْتارَ ابنُ عَبْدوسٍ كراهةَ الشِّراءِ، وعَدَمَ كراهَةِ الإبْدالِ. والرِّوايةُ الثّانية، يُكْرَهُ. قدَّمه فى «الرِّعايتَيْن». وعنه، يحْرُمُ. ولم يذْكُرْها بعضهم. وذكَر أبو بَكْرٍ فى المُبادَلَةِ، هل هى بَيْعٌ أم لا؟ على رِوايتَيْن. وأنْكَرَ القاضى ذلك، وقال: هى بَيْعٌ بلا خِلافٍ، وإنَّما أجازَ (١) أحمدُ إبْدالَ المُصْحَفِ بمِثْلِه؛ لأنَّه لا يدُلُّ على الرَّغْبَةِ عنه، ولا على