للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وما أشْبَهَه. قالَه جماعةٌ. ونقَلَه طائِفَةٌ عنِ الإِمامِ أحمدَ. قلتُ: الذى يَظْهَرُ أنَّ هذا ليس شَرْطًا فى صِحَّةِ البَيْعِ. وظاهِرُ كلامِ «الفُروعِ»، أنَّه جعَلَه شَرْطًا عندَ القائِلين به. الثَّانيةُ، لا يجوزُ الاسْتِصْباحُ بشُحومِ المَيْتَةِ، ولا بشَحْمِ الكَلْبِ، والخِنْزِيرِ، ولا الانْتِفاعُ بشئٍ مِن ذلك، قوْلًا واحدًا عندَ الأصحابِ، ونصَّ عليه. واخْتارَ الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ جَوازَ الانْتِفاعِ بالنَّجاسَاتِ. وقال: سواءٌ فى ذلك شَحْمُ المَيْتَةِ وغيرُه. وهو قوْلٌ للشافِعِىِّ. وأوْمَأَ إليه فى رِوايَةِ ابنِ مَنْصُورٍ.

تنبيه: قوله: ويُخَرَّجُ على ذلك جَوازُ بَيْعِها. تقدَّم أنَّ المُصَنِّفَ وغيرَه، خرَّجُوا