للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لحاجَةٍ. وعلى المذهبِ أَيضًا، لو سكَن بأُجْرَةٍ، لم يَأْثَمْ بدَفْعِها. على الصَّحيحِ مِنَ الرِّوايتَيْن. جزَم به المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. وعنه، إنْكارُ عدَمِ الدَّفعِ. جزَم به القاضى؛ لالْتِزامِه. وقال أحمدُ: لا يَنْبَغِى لهم أخْذُه. قلتُ: يُعايَى بهذه المَسْأَلَةِ. وأطْلَقَهما فى «الفُروعِ». وقال: ويتَوَجَّهُ مِثْلُه فى مَن عامَلَ بعِينَةٍ ونحوِها فى الزِّيادَةِ عن رأْس مالِه. وقال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ: هى ساقِطَةٌ يَحْرُمُ بذْلُها، ومَن