واحدٍ، ونحوِ ذلك. ولا يصِحُّ بَيْعُ الأُنْمُوذَجِ؛ بأنْ يرِيَه صاعًا ويَبِيعَه الصُّبْرَةَ على أنَّها مِن جِنْسِه، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وقيل: ضَبْطُ الأُنْمُوذَجِ كذِكْرِ الصِّفاتِ. نقَل جَعْفَرٌ -فى مَن يفْتَحُ جِرًابًا ويقولُ: الباقِى بصِفَتِه- إذا جاءَ على صِفَتِه ليس له رَدُّه. قلت: وهو الصَّوابُ. قال فى «الفُروعِ»: قال القاضى وغيرُه: وما عرَفَه بلَمْسِه أو شَمِّه أو ذَوْقِه، فكَرُؤْيتِه. وعنه، ويُشْترَطُ أنْ يَعْرِفَ المَبِيعَ تقْريبًا، فلا يصِحُّ شِراءُ غيرِ جَوْهَرِىٍّ جَوْهَرَةً. وقيل: ويُشْتَرطُ شَمُّه وذَوْقُه.
قوله: فإنِ اشْتَرَى ما لم يَرَه ولم يُوصَفْ له، أو رَآه ولم يعْلَمْ ما هو، أو ذُكِرَ له مِن صِفَتِه ما لا يكْفِى فى السَّلَمِ، لم يَصِحَّ البَيْعُ. إذا لم يَرَ المَبِيعَ، فتارَةً يُوصَف له، وتارةً لا يُوصَفُ؛ فإنْ لم يُوصَفْ له، لم يصِحَّ البَيعُ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ. وعنه، يصحُّ. نقَلَها حَنْبَلٌ. واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِىُّ