للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحَمْلِ فى الْبَطنِ، وَاللَّبَنِ فى الضَّرْعِ، وَالْمِسْكِ فى الْفَأْرِ, وَالنَّوَى فى التَّمْرِ،

ــ

قوله: ولا يجُوزُ بَيْعُ الحَمْلِ فى البَطْنِ، ولا اللَّبَنِ فى الضَّرْعِ. بَيْعُ الحَمْلِ فى البَطْنِ نهَى الشَّارِعُ عنه، فلا يصِحُّ بَيْعُه إجْماعًا. وهو بَيْعُ المَجْرِ، ونهَى الشّارِعُ أَيضًا عنه. قال أبو عُبَيْدٍ: هو بسُكُونِ الجِيمِ. وقال أبو عُبَيْدَةَ والقُتَيْبِىُّ: هو بفَتْحِها. والمَعْنَى واحِدٌ. ونهَى أَيضًا عن بَيْعِ المَضامِينِ والمَلاقِيحِ. قال أبو