قوله: ولا عَبْدًا مِن عبيدٍ، ولا شاةً مِن قَطِيعٍ. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ، وصرَّحوا به. وظاهِرُ كلامِ الشَّرِيفِ أبى جَعْفَرٍ، وأبى الخَطَّابِ، أنَّه يصِحُّ إنْ تَساوَتْ قِيمَتُهم. قلتُ: هذا كالمُتعَذَّرِ وُجودُه. وقال فى «الانْتِصارِ»، فى مسْألةِ تَعْيِينِ النُّقودِ: إنْ ثبَت للثِّيابِ عُرْفٌ وصِفَة، صحَّ إطْلاقُ العَقْدِ عليها، كالنُّقودِ. أَوْمَأَ إليه أحمدُ. وفى «المُفْرَداتِ»، يصِحُّ بَيْعُ عَبْدٍ مِن ثلاثَةِ أعْبُدٍ، بشَرْطِ الخِيَارِ.
فائدة: لا يصِحُّ بَيْعُ المَغْرُوسِ فى الأرْضِ الذى يظْهَرُ ورَقُه فقط، كاللِّفْتِ، والفُجْلِ، والجَزَرِ، والقُلْقاسِ، والبَصَلِ، والثُّومِ، ونحوِ ذلك. على الصَّحيحِ