للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ بَاعَةُ قَفِيزًا مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ، صَحَّ.

ــ

قال فى «الفائقِ»: وخرَّجه ابنُ عَقِيلٍ على رِوايَتَىِ الغائبِ. قال الطُوفِىُّ فى «شَرْحِ الخِرَقِىِّ»: والاسْتِحْسانُ جَوازُه؛ لأنَّ الحاجَةَ داعِيَةٌ إليه، والغرَرُ ينْدَفِعُ باجْتِهادِ أَهْلِ الخِبْرَةِ والدُّرْبَةِ به، وهو مذهَبُ مالِكٍ. انتهى.

قوله: ولا شَجَرةً من بُسْتانٍ، ولا هؤلاءِ العَبيدَ إلَّا واحِدًا غيرَ مُعَيَّنٍ، ولا هذا القَطِعَ إلَّا شاةً. بلا نِزاعٍ. ونصَّ عليه.

فائدة: لا يجوزُ بَيْعُ العَطاءِ قبلَ قَبْضِه؛ لأنَّه غَرَرٌ ومَجْهُولٌ، ولا رُقْعَةَ به. وعنه، يَبِيعُها بعَرْضٍ (١) مَقبُوضٍ.

تنبيه: قوله: وإنْ باعَه قَفِيزًا مِن هذه الصُّبْرَةِ، صَحَّ. مُقَيَّدٌ بأنْ تكونَ الصُّبْرَةُ


(١) فى أ: «بعوض».