للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وعلى قِياسِه (١) الخَمْرُ، وإنْ كان قابِلًا للصِّحَّةِ، ففيه الخِلافُ. قال فى أوَاخِرِ «القَواعِدِ» (٢): ولا يَثْبُتُ ذلك فى المذهبِ. فعلى المذهبِ يأْخُذُ العَبْدَ والخَلَّ بقِسْطِه. على الصَّحيحِ. قال فى «الفُروعِ»: هذا الأَشْهَرُ. وقيلَ: يأْخُذُه بالثَّمَنِ كلِّه. قال القاضى فى «المُجَرَّدِ»، وابنُ عَقِيلٍ فى «الفُصُولِ»، فى بابِ الضَّمانِ: يصِحُّ العَقْدُ بكُلِّ الثمَنِ، أو يُردُّ. قال فى آخرِ «القَواعِدِ» (٥): وهذا فى غايَةِ الفَسادِ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يخُصَّ هذا بمَن كان عالِمًا بالحالِ، وأنَّ بعضَ المَعْقُودِ عليه لا يصِحُّ العَقْدُ عليه، فيكونَ قد دخَل على بدَلِ الثَّمَنِ فى مُقابلَةِ ما يصِحُّ العَقْدُ عليه خاصَّةً، كما نقولُ فى مَن أوْصَى لحَىٍّ ومَيِّتٍ يعْلَمُ مَوْتَه: إنَّ الوَصِيَّةَ كلَّها للحَىِّ. فعلى الأوَّلِ، يأْخُذُ عَبْدَ البائعِ بقِسْطِه على قَدْرِ قِيمَةِ العَبْدَيْن. وذكَر القاضى،


(١) فى الأصل، ط: «قياس».
(٢) فى أ، ط: «الفوائد».