المُشْتَرَى أَباه، جازَ فى أحَدِ الوَجْهَيْن. قال ابنُ تَميمٍ: لا بَأْسَ بشِراءِ ماءٍ للطَّهارَةِ بعدَ أذانِ الجُمُعَةِ. وكذا قال فى «الرِّعايَةِ»، وزادَ، وله شِراءُ السُّتْرَةِ، كما تقدَّم. الثَّانى، مُرادُه بقَوْلِه: بعدَ نِدائِها. النِّداءُ الثَّانِى الذى عندَ أوَّلِ الخُطبَةِ. وهذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وعنه، ابْتِداءُ المَنْعِ مِنَ النِّداءِ الأوَّلِ، وهو الذى يُقالُ على (١) المَنارَةِ. وعنه، المَنْعُ مِن دُخُولِ الوَقْتِ. قدَّمه فى «المُنْتَخَبِ». وهذه الرِّوايَةُ فى «عُيونِ المَسائلِ». والرِّوايَتان للقاضى، و «التَّلْخيصِ»، و «البُلْغَةِ»، و «التَّرْغيبِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِيَيْن»، وغيرِهم، بالزَّوالِ. وأطْلَقَ هذه الرِّوايَةَ، والرِّوايَةَ الأُولَى، فى «التَّلْخيصِ»، و «البُلْغَةِ». الثَّالثُ، مفْهومُ قوْلِه: مِمَّن تَلْزَمُه الجُمُعَةُ. أنَّها إذا لم تَلْزَمْه، يصِحُّ بَيْعُه. وهو صَحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وعنه، لا يصِحُّ. وعنه، لا يصِحُّ مِن مَريضٍ ونحوِه دُونَ غيرِه. فعلى المذهبِ، يُباحُ على الصَّحِيحِ. وقيل: يُكْرَهُ. وجزَم به الزَّرْكَشِىُّ، وغيرُه، فى الأَسْواقِ. الرَّابعُ، ظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ، أنَّه لو كان أحَدُ المُتَعاقِدَيْن تَلزَمُه الجُمُعَةُ، أنَّ البَيْعَ لا يصِحُّ.