«الشَّرْحِ»، و «الكافِى». والوَجْهُ الثَّانى، يصِحُّ. اخْتارَه القاضى، وأبو الخَطَّابِ. وقال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ: يحْرُمُ الشِّراءُ على شِراءِ أخِيه، فإنْ فعَل، كان للمُشْتَرِى الأوَّلِ مُطالَبَةُ البائعِ بالسِّلْعَةِ، وأخْذُ الزِّيادَةِ، أو عِوَضِها.
فائدتان، إحْداهما، سَوْمُه على سَوْمِ أخِيه مُحَرَّمٌ مع الرِّضَى صَرِيحًا. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقيل: يُكْرَهُ. ذكَرَه فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى». فعلى المذهبِ، يصِحُّ البَيْعُ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقيل: لا يصِحُّ. وهو ظاهِرُ