قوله: وعَلِمُوا أنَّهُم قد غُبِنُوا. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وعنه، لهمُ الخِيارُ، وإنْ لم يُغْبَنُوا.
قوله: غَبْنًا يخْرُجُ عنِ العادَةِ. مَرْجِعُ الغَبْنِ إلى العُرْفِ والعادَةِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وقيل: يُقَدَّرُ الغَبْنُ بالثُّلُثِ. اخْتارَه أبو بَكْرٍ. وجزَم به في «الإِرْشادِ». قال في «المُسْتَوْعِبِ»: والمَنْصُوصُ أنَّ الغَبْنَ المُثْبِتَ للفَسْخِ ما لا يتَغابَنُ النَّاسُ بمِثْلِه، وحَدَّه أصحابُنا بقَدْرِ ثُلُثِ قِيمَةِ المَبِيعِ. انتهى. وقيل: يُقَدَّرُ بالسُّدْسِ. وقيل: يُقَدَّرُ بالرُّبْعِ. ذكَرَه ابنُ رَزِينٍ في «نِهايَتِه». وظاهرُ كلامِ الخِرَقِيِّ، أنَّ الخِيارَ يثْبُتُ بمُجَرَّدِ الغَبْنِ وإنْ قَلَّ. قاله الشَّارِحُ وغيرُه. وهو ظاهِرُ ما قدَّمه في «المُسْتَوْعِبِ». وقد قال أبو يَعْلَى