للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَمَتَى عَلِمَ التَّصْرِيَةَ، فَلَهُ الرَّدُّ. وَقَال الْقَاضِي: لَيسَ لَهُ رَدُّهَا إلا بَعْدَ ثَلَاثٍ.

ــ

قوله: ومتى عَلِمَ التَّصْرِيَةَ، فله الرَّدُّ. فظاهِرُه، أنَّه سواءٌ كان قبلَ مُضِيِّ ثَلاثةِ أَيَّامٍ، أو بعدَها ما لم يَرْضَ، كَسائرِ التَّدْليسِ. وهذا قوْلُ أبي الخَطَّابِ. قال المُصنِّفُ، والشَّارِحُ: هذا القِياسُ. قال ابنُ رَزِينٍ في «شَرْحِه»: هذا أقْيَسُ. قال ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه»: هذا المذهبُ. وقدَّمه في «الكافِي»، و «النَّظْمِ»، و «إدْراكِ الغايَةِ». قال الزَّرْكَشِيُّ: ويتَخرَّجُ مِن قَوْلِ أبي الخَطَّابِ قَوْل آخَرُ، أنَّ الخِيارَ على الفَوْرِ، كالعُيوبِ؛ لأنَّ فيها قوْلًا كذلك. انتهى. وقال القاضي: ليس له رَدُّها إلَّا بعدَ ثَلاثٍ منْذُ عَلِمَ، ويكونُ على الفَوْرِ بعدَها. وهذا ظاهرُ كلامِ الإمامِ أحمدَ. وجزَم به في «الوَجيزِ». وصحَّحَه في