فلا يصِحُّ بَيعُه بحَيوانٍ مِن جِنْسِه، وفي غيرِه وَجْه. فبَنَى الخِلافَ على القَوْلِ بأنَّ اللَّحْمَ أجْناسٌ. وقال الشَّارِحُ: والظَّاهِرُ أنَّ الاخْتِلافَ مَبْنِيٌّ على الاخْتِلافِ في اللَّحْمِ، فإنْ قُلْنا: إنَّه جِنْسٌ واحدٌ، لم يَجُزْ. وإنْ قُلْنا: أجْناسٌ، جازَ بَيعُه بغيرِ جِنْسِه.
فوائد؛ الأولَى، يجوزُ بَيعُ اللَّحْمِ بحَيوانٍ غيرِ مأُكُولٍ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال في «الفائقِ»: جازَ في أصحِّ الوَجْهَين. قال المُصنِّفُ، والشَّارِحُ: جازَ في ظاهِرِ قوْلِ أصحابِنا. وكأَنَّهما لم يطَّلِعَا على نَقْل فيه خاصٍّ. قال أبو الخَطَّابِ: ولا رِوايَةَ فيه، فيَحْتَمِلُ وَجْهَين. وصرَّح بالجَوازِ، القاضي في «التَّعْليقِ»، وأبو الخَطَّابِ في «خِلافِه الصَّغِيرِ»، وابنُ الزَّاغُونِيِّ. وصحَّحه ابنُ عَقِيل في «الفُصُولِ». وقدَّمه في «الفُروعِ»، و «الرِّعايَةِ»، وهو ظاهِرُ كلامِ الشَّريفِ أبي جَعْفَرٍ، والقاضي في «الجامِعِ الصَّغِيرِ». وقيل: هو كالمأْكُولِ. جزَم به ابنُ عَقِيل في «التَّذْكِرَةِ». وأطْلَقَ وَجْهَين في «المُسْتَوْعِبِ». الثَّانيةُ، يجوزُ بَيعُ اللَّحْمِ بمِثْلِه بشَرْطِه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه، وعليه أكثرُ الأصحابِ. قال الزَّرْكَشِيُّ: ذهَب جُمْهورُ الأصحابِ إلى الجَوازِ. واخْتارَه القاضي، وأبو الخَطَّابِ، وغيرُهما. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ»، و «النَّظْمِ»، وغيرِهم. وعنه، لا يجوزُ إذا كان رَطْبًا. اخْتارَه الخِرَقِيُّ، وأبو حَفْص العُكْبَرِيُّ. وقدَّمه في «الرِّعايتَين»، و «الحاويَين». ويأتِي قريبًا بَيعُ رَطْبَةٍ برطْبَةٍ، وهو شامِلٌ لهذه المَسْأَلةِ. فعلى المذهبِ، يُشْتَرَطُ نَزْعُ عَظْمِه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال