للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

هذا المذهبُ.

قوله: وعَصِيرِه بعَصِيرِه. هذا المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. جزَم به في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الهِدايَةِ»، و «الخُلاصَةِ». وصحَّحه في «الفُروعِ». وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»، وقال: نصَّ عليه. وقيل: لا يجوزُ.