للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«النَّصِيحَةِ»: يُمنعُ الصَّغِيرُ مِنَ اللَّعِبِ فيه، لا لِصَلاةٍ وقراءةٍ. وهو مَعْنى كلامِ ابنِ بَطَّةَ وغيرِه.

قوله: ويَحْرُمُ عليه اللبْثُ فِيه إلَّا أنْ يَتَوَضَّأ. هذا المذهبُ في غيرِ الحائضِ والنُّفَساءِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وجزَم به كثير منهم، وهو من مُفْرَدَاتِ المذهبِ. وعنه، لا يجوزُ وإنْ تَوضَّأ. نقَلها أبو الفَرَجِ الشِّيرازِيُّ. واخْتاره ابنُ عَقِيل. قاله في «الفائقِ». وعنه، يجوزُ وإنْ لم يَتَوَضَّأ. ذكرَها في «الرعاية». ونقلَها الخَطَّابِيُّ عن أحمدَ. وقيل: في جُلوسِه فيه بلا غُسْل ولا وُضوءٍ روايتان. وتقدَّم حكمُ الكافرِ إذا جازَ له دُخولُ المَسْجِدِ. وأطْلَقَهما ابنُ تَميم.

فوائد؛ منها، لو تعَذَّرَ الوضوءُ على الجُنُبِ، واحْتاجَ إلى اللبْثِ، جازَ له مِن غيرِ تَيَمُّم، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه. وقدَّمه في «الفُروعِ»، و «ابنِ تَميم»، و «الحاوي»، وغيرِهم. وقال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وأبو المَعالِي: يتَيَمَّمُ. قال في «المُغْنِي»: القوْلُ بعدَمِ التَّيَمُّمِ غيرُ صَحيحٍ. قال في