و «التَّلْخيصِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى»، و «الحاويَين»، و «الشَّرْحِ»، و «إدْراكِ الغايَةِ»، وغيرِهم. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّ بَيعَ المُحاقَلَةِ، بَيعُ الحَحب المُشْتَدِّ في سُنْبُلِه. فلابُدَّ أنْ يكون مُشْتَدًّا. جزَم به في «المُحَرَّرِ»، و «المُنَوِّرِ»، و «الرِّعايَةِ الكُبْرَى». وقدَّمه في «الفُروعِ»، وقال: ولم يُقَيِّدْه جماعَةٌ.
قوله: وفي بَيعِه بغيرِ جنْسِه وَجْهان. وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاويَين»، و «الفائقِ»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ»؛ أحدُهما، يصِحُّ. وهو الصَّحيحُ. صحَّحه في «التَّصْحيحِ»، و «التَّلْخيصِ»، و «النَّظْمِ». وهو ظاهِرُ ما صحَّحه في «البُلْغَةِ». وجزَم به في «المُنَوِّرِ». وجزَم به (١) في «المُغْنِي»، في بابِ الربا، عندَ مسْأَلةِ، والبُرُّ والشَّعِيرُ جِنْسان. الوَجْهُ الثَّاني، لا يصِحُّ.