للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بالحَيوانِ، ويجوزُ في الجِنْسَين، كالثِّياب بالحَيوانِ. فالجِنْسُ أحَدُ صِفَتَي العِلَّةِ، فأثَّرَ. وعنه، رِوايَةٌ رابعةٌ، يجوزُ النَّساء الَّا فيما بِيعَ بجِنْسِه مُتَفاضِلًا. اخْتارَه الشَّيخُ