بدَراهِمَ وأعْطاه عنها دَنانِيرَ. وعنه، لا يصِحُّ. فعلى المذهبِ، يُشْتَرَطُ أنْ يُحْضِرَ أحدَهما، والآخَرُ في الذِّمَّةِ مُسْتَقِر بسِعْرِ يَوْمِه. نصَّ عليه، ويكونُ صَرْفًا بعَينٍ وذِمَّةٍ. وهل يُشْتَرَطُ حلُولُه؟ على وَجْهَين. وأطْلَقَهما في «الفُروعِ»، و «الفائقِ»، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ». وقال: توَقَّفَ أحمدُ، أحدُهما، لا يُشْتَرطُ. وهو الصَّحيحُ. صحَّحَه في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»، وغيرِهم. والثَّاني، يُشْتَرطُ. قال في «الوَجيزِ»: حالًّا. الثَّانيةُ، لو كانَ له عندَ رَجُلٍ ذَهَبٌ، فقَبَضَ منه دَراهِمَ مِرارًا،