للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

هذا، أنَّ اشْتِراطَ القَطْعِ حَقٌّ للآدَمِيِّ. وفيه نظَر، بل هو حق لله تَعالى. ويجوزُ بَيعُ الزَّرْعِ قبلَ اشْتِدادِه لمالِكِ الأرْضِ. جزَم به في «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوس»، و «الحاوي الكَبِيرِ». واخْتارَه أبو الخَطَّابِ. وصحَّحه في «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى»، و «الحاوي الصغِيرِ». وفيه وَجْهٌ آخَرُ، لا يصِحُّ. وقدمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى». وهو ظاهِرُ كلام المُصَنِّفِ. وأطْلَقهما في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «المُحَرَّر»، و «الفُروعِ»، و «الفائقِ» و «الزَّرْكَشِيِّ». الثالثةُ، لو باعَ بعضَ ما لم يَبْدُ صَلاحُه مُشاعًا، لم يصِحَّ، ولو شرَط القَطْعَ. قاله الأصحابُ. قلتُ: فيُعايىَ بها.