الخِرَقِيُّ، وأبو بَكْر، وابنُ أبي مُوسى، والقاضي وأصحابُه، وغيرُهم. وقدَّمه في «الكافِي»، و «الهادِي»، و «المُحَرَّر»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاويَيْن»، و «الفائقِ»، وقال: اخْتارَه الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. فعليها، الأصْلُ والزِّيادَةُ للبائعِ. قطَع به أكثرُ الأصحابِ. واخْتارَه ابنُ أبي مُوسى، والقاضي، وغيرُهما. ونقَلَها أبو طالِبٍ وغيرُه، عن الإمامِ أحمدَ. وقدَّمه في «الفُروعِ»، وغيرِه. وعنه، الزِّيادَةُ للبائعِ والمُشْتَرِي؛ فتُقَومُ الثَّمرَةُ وَقْتَ العَقْدِ وبعدَ الزِّيادَةِ. وهذه الروايةُ ذكَرَها في «الكافِي»، و «الفُروعِ»، وغيرِهما. وحكَى ابنُ الزَّاغُونِي، والمُصَنِّفُ، وغيرُهما رِوايَةً؛ أنَّ البائعَ يتَصَدَّقُ بالزِّيادَةِ، على القَوْلِ بالبُطْلانِ. قال في «التَّلْخيصِ»: وعنه، يَبْطُلُ البَيعُ، ويتَصَدَّقُ بالزِّيادَةِ اسْتِحْبابًا؛ لاخْتِلافِ الفُقَهاءِ. انتهى. وحكَى القاضي رِوايةً، يتَصَدَّقان بها. قال المَجْدُ: وهو سَهْو مِنَ القاضي، وإنَّما ذلك على الصِّحَّةِ، فأمَّا مع الفَسادِ، فلا وَجْهَ لهذا القَوْلِ. انتهى. وعنه رِوايَة ثانيَة في أصْلِ المَسْألةِ، لا يَبْطُلُ البَيعُ، ويَشْتَرِكان في الزيادَةِ. قال في «الحاويَيْن»: وهو الأقوَى عندِي. واخْتارَه أبو حَفْص (١) البَرْمَكِيُّ. وقال القاضي: الزِّيادَةُ