للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَصَلَاحُ بَعْضِ ثَمَرَةِ الشَّجَرَةِ صَلَاحٌ لِجَمِيعِهَا. وَهَلْ يَكُونُ صَلَاحًا لِسَائِرِ النَّوْعِ الَّذِي فِي الْبُسْتَانِ؟ عَلَى رِوَايَتَينِ.

ــ

قوله: وصَلاحُ بعضِ ثَمَرَةِ الشجَرَةِ صَلاح لجَميعِها. بلا نِزاع أعْلَمُه. وهو أنْ يَبْدُوَ الصلاحُ في بعضِه. على الصحيحِ مِنَ المذهبِ، وهو ظاهِرُ كلامِ كثير مِنَ الأصحابِ. واخْتارَه ابنُ أبي مُوسى، وأبو الخَطّابِ، وغيرُهما. وقدمه في «الفُروعِ». ونقَل حَنْبَل، إذا غلَب الصّلاحُ. وجزَم به في «المُحَررِ»، في النوْعِ. وقاله القاضي، وأبو حَكِيم النهْرَوانِي، وغيرُهم، فيما إذا غلَب الصلاحُ في شَجَرَةٍ. قال في «الرِّعايَةِ»، و «الحاوي»: إذا بَدا الصلاح في بعض النوْعٍ،