للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

صَلاحًا لسائرِ النَّوْعِ الذي في البُسْتانِ. وهو المذهبِ. نصَّ عليه، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وصححَه في «التصْحيحِ»، و «النظْمِ». وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. قال الزرْكَشِي: هذا اخْتِيارُ الأكْثَرِين. وقدَّمه في «الكافِي»، و «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الفائقِ». قال المُصَنِّفُ، والشارِحُ: أظْهَرُهما، يكونُ صَلاحًا. واخْتارَه ابنُ حامِدٍ، وابنُ أبي مُوسى، والقاضي وأصحابُه، وغيرُهم. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، لا يكونُ صَلاحًا له، فلا يُباعُ إلَّا ما بَدا صَلاحُه. قال الزَّرْكَشِي: هي (١) أشْهَرُهما. واخْتارَه أبو بَكْر في «الشافِي»، وابنُ شَاقْلَا في «تَعْليقِه».

تنبيهات؛ أحدُها، مَفْهومُ كلامِ المُصَنفِ، أنَّه لا يكونُ صَلاحًا للجِنْسِ مِن ذلك البُسْتانِ. وهو صَحِيح، وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ؛ فهم القاضي، وابنُ عَقِيل، والمُصَنِّفُ، والشارِحُ، وغيرُهم. وجزَم به في


(١) سقط من: الأصل، ط.