للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَصْلٌ: وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِع، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ.

ــ

قوله: ومَن باعَ عَبْدًا له مال، فمالُه للبائعِ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ. بلا نِزاعٍ في الجُمْلَةِ. وقِياسُ قوْلِ المُصَنِّفِ -في مَزارِعِ القَرْيَةِ: أو بقَرِينَةٍ. يكونُ للمُبْتاعِ بتلك القَرِينَةِ. قلتُ: وهو الصوابُ. واخْتارَه المُصَنِّفُ في شِراءِ الأمَةِ مِنَ الغَنِيمَةِ، يَتْبَعُها ما عليها مع عِلْمِها به. ونقَل الجَماعَةُ عن أحمدَ، لا يَتْبَعُها. وهو المذهبُ.