للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَمُجْزِئ؛ وَهُوَ أنْ يَغْسِلَ مَا بِهِ مِنْ أذًى، وَيَنْوِي، وَيَعُمَّ بَدَنَهُ بِالْغَسْلِ،

ــ

قوله: ويَنْتَقِلُ مِن مَوْضِعِه. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ، وقطَع به أكثَرُهم. قال في «التَّسْهيلِ» وغيرِه: وغسَل رِجْلَيه ناحِيَةً، لا في حَمَّام ونحوه. وقال في «الفائقِ»: ثم يَنْتَقِلُ عن موْضِعِه. وعنه، لا. وعنه، إنْ خافَ التَّلَوُّثَ. قوله: فَيَغْسِلُ قَدَمَيه. هذا المذهبُ مطلقًا، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وقيل: لا يُعيدُ غَسلَهما إلَّا لِطين ونحوه؛ كالوضوءِ.

تنبيه: يَحْتَمِلُ أنْ يُريدَ بقوْلِه: ومُجْزِئٌ وهو أنْ يغْسِلَ ما به مِن أذًى يُصِيبُه مِن فَرْجِ المرأةِ، فإنْ كان مُرادَه، فهو على القوْلِ بنَجاسَتِه على ما يأتي، وإلَّا فلا فائدةَ فيه. ويَحْتَمِلُ أنْ يريدَ به أعَمَّ مِن ذلك، فيكونَ مُرادُه النَّجاسَةَ مُطْلقًا، وهو