المُصَنِّفُ في كلامِه في هذا الكِتابِ في بابِ الهِبَةِ، حيثُ قال: وإنْ أبْرَأَ الغَرِيمُ غَرِيمَه مِن دَينِه، أو وهَبَه له، أو أحَلَّه منه، بَرِئَتْ ذِمَّتُه. فظاهِرُه، إدْخالُ دَينِ السَّلَمِ وغيرِه. وهو كذلك. قال في «الفُروعِ»: ولا يصِحُّ هِبَةُ دَينٍ لغيرِ غَريمٍ. ويأْتِي الكَلامُ هناك بأتَمَّ مِن هذا وأعَمَّ.
قوله: ولا أخْذُ غَيرِه مَكانَه. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ، وقطَع به أكثرُهم. وعنه، يجوزُ أخْذُ الشَّعِيرِ عنِ البُرِّ. ذكَرَها ابنُ أبِي مُوسى، وجماعةٌ. وحُمِلَ على أنَّهما جِنْسٌ واحدٌ. وتقدَّم ذلك عندَ قوْلِ المُصَنِّفِ: وإنْ جاءَه بجِنْسٍ آخَرَ لم يَجُزْ له أخْذُه.
قوله: ولا الحَوالةُ به. هذا المذهبُ بلا رَيبٍ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به كثيرٌ منهم. وقيل: يصِحُّ. وفي طَرِيقَةِ بعضِ الأصحابِ؛ تصِحُّ الحَوالةُ على دَينِ السَّلَمِ، وبدَين السَّلَمِ. ويأْتِي ذلك في بابِ الحَوالةِ. فعلى المذهبِ، في صِحَّةِ الحَوالةِ على رَأْسِ مالِ السَّلَمِ وبه بعدَ الفَسْخِ وَجْهان. وأطْلَقَهما في