ابنِ رَزِينٍ»، و «إدْراكِ الغايَةِ»، وغيرِهم. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. والرِّوايَةُ الثَّانيةُ، يجوزُ ويصِحُّ. نقَلَها حَنْبَلٌ. وصححَه في «التَّصْحِيحِ». وجزَم به في «الوَجيزِ». واخْتارَه المُصَنِّفُ. وحكَاه القاضي في «رِوايَتَيه» عن أبِي بَكْرٍ. قال الزَرْكَشِيُّ: وهو الصَّوابُ. قال: وفي تَعْليِله على المذهبِ نظَرٌ. قال النَّاظِمُ: هذا أوْلَى. قال الآدَمِيُّ (١) في «مُنْتَخَبِه»: ويصِحُّ الرَّهْنُ في السَّلَمِ. فعلى المذهبِ، لا يجوزُ الرَّهْنُ برَأْسِ مالِ السَّلَمِ. قدَّمه في «المُسْتَوْعِبِ»،