للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَيَثْبُتُ الْعِوَضُ فِي الذِّمَّةِ حَالًّا، وَإِنْ أَجَّلَهُ.

ــ

زِيادَةٍ، جازَ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. ونقَلَه الجماعَةُ عنِ الإِمامِ أحمدَ. وعنه، بل مِثْلُه وَزْنًا. وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ في «شَرْحِه». وأطْلَقهما في «التَّلْخيصِ»، و «الفائقِ». وقال في «الرِّعايَةِ»: وقيل: يرُدُّ مِثْلَه عدَدًا -مع تحَرِّي التَّساوى والتَّماثُلِ- بلا وَزْنٍ ولا مُواطَأَةٍ. الثَّانيةُ، يصِحُّ قَرْضُ الماءِ كَيلًا، ويصِحُّ قَرْضُه للسَّقْيِ، إذا قُدِّرَ بأُنُبُوبَةٍ ونحوها. قاله في «الرِّعايتَين»، و «الحاويَيْن»، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ». وسألَه أبو الصَّقرِ، عن عَينٍ بينَ أقوْامٍ لهم نَوَائِبٌ في أيَّامٍ؛ يقْتَرِضُ الماءَ مِن صاحبِ نَوْبَةِ الخَمِيسِ ليَسْقِيَ به، ويَرُدُّ عليه يومَ السَّبْتِ؟ قال: إذا كان مَحْدُودًا، يُعْرَفُ كم يَخْرُجُ منه، فلا بَأْسَ، وإلَّا أكْرَهُه.

قوله: ويَثْبُتُ العِوَضُ (١) في الذِّمَّةِ حَالًّا، وإنْ أَجَّلَه. هذا المذهبُ، نصَّ عليه في رِوايَةِ يُوسُفَ بنِ مُوسى، وأخِيه الحُسَينِ، وعليه الأصحابُ، وقطَع به أكثرُهم. واخْتارَ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، صِحَّةَ تأْجِيلِه، ولزُومَه إلى أجَلِه، سواءٌ كان قَرْضًا أو غيرَه، وذكَرَه وَجْهًا. قلتُ: وهو الصَّوابُ. وهو مذهبُ مالِكٍ. واللَّيثِ. وذكَرَه البُخارِيُّ في «صَحِيحِه» (٢) عن بعضِ السَّلَفِ. وقال في


(١) في الأصول: «القرض».
(٢) في: باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع، من كتاب الاستقراض. صحيح البخاري ٣/ ١٥٦.