للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ فَعَلَهُ بِغَيرِ شَرْطٍ، أَوْ قَضَى خَيرًا مِنْهُ، أَوْ أَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً بَعْدَ

ــ

و «الرِّعايتَين»، و «الحاويَيْن». وجزَم ابنُ عَبْدُوس في «تَذْكِرَتِه» بالفَسادِ.

قلتُ: الأَوْلَى عدَمُ الفَسادِ.

فائدة: لو أرادَ إرْسال نفَقَةٍ إلى أهْلِه، فأَقْرَضَها رَجُلًا ليُوَفِّيَها لهم، جازَ. وقيل: لا يجوزُ. ذكَرَه في «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» وغيرِه.

قوله: وإِنْ فعَلَه بغيرِ شَرْطٍ، أو (١) قضَى خَيرًا منْه -يعْنِي بغيرِ مُواطَأَةٍ، نصَّ


(١) بعده في الأصل، ط: «ذكر».